الرجاء الانتظار
الرئيسية نبذة تاريخية أخبار المرفأ حركة السفن الإعلانات البدلات دليل المتعامل اتصل بنا
×

الاتصال بالشركة

الموقع: طرطوس - شارع المينا

الهاتف: 963/43/313752+

الهاتف: 963/43/225150+

الفاكس: 96343315602+

البريد الإلكتروني: ta-pco@mail.sy

بريد الشكاوى: info@tartousport.gov.sy





     قرار رقم /3697/

إن رئيس مجلس الوزراء

ـ بناءً عل أحكام المرسوم التشريعي رقم / 93 / لعام / 1974 / المتضمن إحداث وزارة النقل

ـ وعلى أحكام المرسوم رقم / 67 / المتضمن نظام الإستثمار الموحد لمرفأي اللاذقية وطرطوس ولاسيما المادة الثامنة منه

ـ وعلى المرسوم رقم /  273 /   المتضمن تشكيل الحكومة

ـ وعلى محضر اجتماع  اللجنتين الإداريتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس المنعقد  بتاريخ 13/8/2015

وعلى اقتراح السيد وزير النقل بكتابه رقم / 8457 /5  تاريخ 1 / 12 / 2015/   

وعلى توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 51 تاريخ 14 / 12 / 2015

  يقرر مايلي :  

مادة 1 ـ تحدد بدلات وأجور عمليات الإستثمار عن مختلف الخدمات التي تقدمها شركتي المرفأين للسفن وللبضائع التي تصل المرفأ أو تمر فيه البدلات المقطوعة والمحددة وفق الجدول / 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 / الملحقة بهذا القرار وأحكامها وذلك لقاء الأعباء والأجور والنفقات التي تتحملها

مادة 2 ـ إن البدلات والأجور المحدد بهذا القرار قد وضعت على أساس تقديم المرفأ خدماته على مدار 24 ساعة وفي أي ساعة منه وعلى مدار العام

مادة  3 ـ تستحق هذه البدلات والأجور على مختلف السفن والبضائع التي تحملها مهما كانت عائديتها من قطاع عام أو خاص وأياً كان مقصدها مع مراعاة الإستثناءات الصادرة عن الجهة صاحب الصلاحية بالإعفاء أو التخفيض

مادة 4 ـ تطبق أحكام هذا القرار على السفن التي تدخل المرفأ وعلى ما تحمله من بضائع وعلى الخدمات والعمليات التي تجري فيه إعتبارأ من تاريخ نفاذه أما السفن التي تكون قد وصلت قبل ذلك فيطبق عليها وعلى ما تحمله أو تفرغه من بضائع التعريفات السابقة التي تبقى سارية عليها مهما بقيت في المرفأ بإستثناء بدل الخزن حيث تطبق التعريفات المحددة بهذا القرار عن المدة التي تلي تاريخ نفاذ هذا القرار

مادة 5 ـ تطبق تعرفة كل من محطتي حاويات طرطوس واللاذقية على الحاويات التي تستورد أو تصدر عبر المرفأين

مادة 6 ـ يتم إحتساب فائدة تأخير عن كافة الإلتزامات التي لا تسدد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ المطالبة سنداً لبلاغ رئاسة مجس الوزراء رقم 12 /ب / 57010 /15 تاريخ 14 /9 /2010

مادة 7 ـ يحق للجنتين الإداريتين للمرفأين أن تقوما بتحديد وإصدار الأجور الواجب إستيفاءها للخدمات والروافع والآليات التي قد تحدث أو تورد بعد نفاذ هذا القرار

مادة 8 ـ يحق للجنتين الإداريتين للمرفأين أن تقررا زيادة البدلات والأجور أو تخفيضها كلياً أو جزئياً بنسبة حدها الأقصى 25 % كلما دعت الحاجة

مادة 9 ـ يحق لكل لجنة إدارية منفردة تخفيض أجور وبدلات الخدمات المرفئية في حال تقديمها من قبل أصحاب العلاقة وبعد إعتذار شركة المرفأ عن تقديمها وبنسب تحدد لكل حالة

مادة 10 ـ يحدد سعر الصرف للعملات الاجنبية وفقا للتعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الشأن .

مادة 11 ـ بالنسبة لمعاملات الرديات فتستحق أصولاً لأصحابها وفق سعر الصرف التي سددت في حينه

مادة 12 ـ يتم تعديل قيمة المطالبات والتصفيات المترتبة على السفن السورية بموجب سعر الصرف النافذ بتاريخ وصول السفينة أو تاريخ تنظيم مذكرة التصفية أيهما أفضل للشركة

مادة 13 ـ يتم تعديل قيمة المطالبات والتصفيات المترتبة على البضائع المتوجبة التحصيل بالليرات السورية بموجب سعر الصرف النافذ بتاريخ وصول السفينة أو تاريخ تنظيم مذكرة التصفية أيهما أفضل للشركة

مادة 14 ـ يتم تعديل قيمة المطالبات والتصفيات المترتبة على الخدمات المقدمة خارج نطاق الشحن والتفريغ المتوجبة التحصيل بالليرات السورية بموجب سعر الصرف النافذ بتاريخ وصول السفينة أو تاريخ تسديد مذكرة التصفية أيهما أفضل للشركة

مادة 15 ـ يستثنى من الإحتساب بالقطع الأجنبي قيمة أثمان الخدمات الواردة بالجدول /9/المترتبة على الجهات العامة والخاصة السورية المتواجدة داخل المرفأ حيث يتم الإحتساب بالليرات السورية مباشرةً وفقأ للأسعار المحددة في الجدول أعلاه .

مادة 16 ـ يستمر تخفيض – نسبة 25%- على البدلات الواردة في الجدول رقم / 2 / والجدول رقم /3/ بالنسبة للبضائع التي مقصدها استهلاك محلي وكذلك المصدرة ذات المنشأ السوري

مادة 17 ـينهى العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لهذا القرار

مادة 18 ـ ينشر هذا القرار ويعتبر نافذاً من تاريخ 1 / 1 / 2016  

 دمشق في 21 / 12 /2015       

رئيس مجلس الوزراء
                      الدكتور وائل نادر الحلقي