درست لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع لها مشروع القانون المعد من وزارة النقل لتعديل القانون رقم /57/ لعام 2001 الخاص بمنح الشهادات البحرية بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على الاتفاقية الدولية. وفي بيان لرئاسة مجلس الوزراء (حصلت «الوطن» على نسخة) يأتي ذلك نظرا للتعديلات التي طرأت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية (1978) STCW وبغية استمرار سورية في منح الشهادات البحرية. وكشف وزير النقل علي حمود لـ«الوطن» عن أهمية الموضوع في المساهمة بتطقيم السفن بضباط وربابنة ومهندسين، كما أن منح الشهادات يحقق مستقبلاً مردوداً مادياً ينعكس على المديرية العامة للموانئ وخزينة الدولة، مضيفاً إنه بموجب نص مشروع تعديل القانون، يمنح المدير العام للمديرية العامة للموانئ شهادات الربابنة والضباط والبحارة وفقا لأحكام الاتفاقية. كما يجوز للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفينة التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن وزير النقل، منوها بأن ذلك يأتي بهدف استكمال إجراءات انضمام سورية إلى اللائحة البيضاء (لائحة معتمدة من المنظمة الدولية البحرية) بما فيه القيام بالتعديلات التي أبداها المقّيم الدولي. ووفق مشروع القانون تحدد البدلات التي تستوفيها المديرية لقاء منح الشهادات وتجديدها والتصديق عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن وزير النقل بالاتفاق مع وزير المالية، كما تحدد تعويضات القائمين على العملية الامتحانية والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بقرار يصدر عن وزير النقل بالاتفاق مع وزير المالية. ويصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وخاصة بما يتعلق بمنح الشهادات وتطبيق جميع أحكام الاتفاقية، وشروط التطقيم الآمن للسفن السورية، وتحديد درجات المرشدين البحريين وشروط منح الشهادة الخاصة بكل درجة وشروط وإجراءات منح الشهادات للعاملين على متن السفن التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية. وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير المديرية العامة للموانئ العميد ميثم يوسف أن هذا الموضوع جاء بعد تبني وزير النقل هذا الملف المتوقف منذ 15 عاماً.