الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (٤) لعام٢٠٢٠ القاضي بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة وبموجب المرسوم الجديد تم تعديل المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٤٨ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية ، فيما كانت سابقاً الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة سورية، كما قضى المرسوم بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة أعلاه، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.